الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٥ - مسائل في الوصية
أفتونا في جواز تولية النساء على الوصية بدلًا من الوصي الذكر؟
الجواب: إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من تعيين الأناث من العائلة بالوصاية من بعدهم.
سؤال (٩٩٦): توفي والدي عام ١٩٩٢ وترك بيتاً وسيارتين بيعا وتم توزيع التركة وكان قد أوصى لي بثلث الخيرات ونفذت وصيته وفوجئت بأخوتي من زوجة أبي يطالبون بمحاسبتي وعزلي رغم أهليتي ورغم أن المحاكم الكويتية رفضت زعمهم بانحرافي عن تنفيذ الوصية، فهل أنا ملزم بتقديم كشوف أوجه صرف الثلث لهم، وهل يحق لهم عزلي مع العلم أن أشقائي من أمي يشهدون بحسن تنفيذي لبنود وعبارات وصية المرحوم والدنا؟
الجواب: إذا جعلك أبوك وصياً على ثلثه ولم يجعل باقي الأخوة ناظراً فلا حق لهم أن يطالبوا منك كشوف الحسابات، وإن جعل باقي الأخوة ناظراً فلهم حق المطالبة.
سؤال (٩٩٧): لو أوصى الأب أن لا يحضر ولده التجهيز ونحوه، فهل يجوز له الحضور، أو لا؟
الجواب: نعم، يجوز له الحضور.
سؤال (٩٩٨): إذا أوصى زيد بوصية وضاعت الوصية، فماذا يعمل الورثة، علماً بأن الشهود قد توفوا ولم يعلم الورثة بمضمون الوصية، فهل يجوز لهم التصرف في التركة بكاملها، أو لا، أم هناك حل آخر؟
الجواب: لايجوز لهم التصرف فيها بكاملها بل عليهم أن يصرفوا الثلث