الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٢ - الأحكام الطبية
الجواب: لوكان التلقيح في مفروض السؤال، في الأنبوب وخارج رحم المرأة، فلابأس به في نفسه، و أما في رحمها فلايجوز.
سؤال (١١٧٩): لو كان للرجل زوجتان فيقام بأخذ بويضة إحداهما وزرعها في رحم الأخرى، فهل هذا جائز ولمن سيثبت نسب المولود من أطراف العملية الثلاثة؟
الجواب: لامانع منه في نفسه، ولكنه يستلزم كشف العورة فلايجوز، والمولود ينتسب إلى صاحبة الرحم والمأخوذ منها البيضة معاً.
سؤال (١١٨٠): هل يجوز استعمال الرحم الحيوانية لنمو الجنين البشري، ومن سيكون أمه ومن أباه؟
الجواب: لابأس به، وأم المولود هي صاحبة المبيض.
سؤال (١١٨١): هل يجوز استعمال الرحم الصناعية في خلق المولود، ومن سيكون أباه ومن ستكون أمه؟
تقدّم جوابه.
سؤال (١١٨٢): في كل الأحوال إذا ما تم إثبات نسب المولود من صاحب الماء، فهل أن هذا يعني ترتيب كل الآثار من ثبوت حرمة الزواج والنفقة والوصية والميراث .. الخ؟
الجواب: نعم.
سؤال (١١٨٣): يدرج الآن في البلاد ما يعرف بتصوير عنق الرحم للمرأة مخافة أن تكون مصابة بسرطان الرحم، فهل هذا التصوير جائز مع ما يستلزمه من الكشف لمجرد الخوف، أو تحرزاً عما يمكن أن يكون في