الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٠ - مسائل في الإرث
فيما لو اردنا تقسيم التركة هذه؟
الجواب: تقدّر قيمة البناء فيكون للوالدة ثمن قيمة البناء فقط دون الارض، والباقي من قيمة البناء مع الأرض للاولاد والبنات (للذكر من حظ الانثيين).
سؤال (١١٠٦): لقد ارسلت استفتاءً لسماحتكم بخصوص الفتاة التي تاخذ المال من والدتها لانها تعتبره من ورث ابيها التي لم تحصل منه شيء بدون علم والدتها وسماحتكم اجبتم بان ترجع ذلك المال الى الوالدة، هل يجوز ان ترجع المال الى الوالدة دون علمها بحيث تضع كل شهر قدراً من المال على اموال الوالدة حتى تفرغ ذمتها دون علمها؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت الفتاة تعلم بأنها شريكة مع والدتها في المال الموجود عندها فيجوز لها ان تأخذ حصتها من الإرث من ذلك المال الموجود عند والدتها إذا امتنعت والدتها من إعطاء حصتها لها، وإن لم تعلم بذلك فلايجوز لها الاخذ بدون علمها.
نعم، يجوز لها ان ترجع اموال والدتها بدون علمها.
سؤال (١١٠٧): الحقوق التي تعطيها الحكومة أو أي جهة اخرى للشهداء كيف تقسم بين ذويهم هل بحسب ما حددته الحكومة او بحسب الإرث؟
الجواب: هذه الأموال تقسم بين ذوي الشهداء حسب ما حددته الحكومة.
سؤال (١١٠٨): شخص فقد في الحرب منذ سنة ١٩٨٠ ولديه اربعة اشقاء ٢ ذكور و ٢ اناث علما انه غير متزوج وبعد فترة عشر سنوات من فقدانه في