الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٩ - مسائل في الإرث
٥- ذلك لا يحرم الولد الاصغر من الميراث، نعم اذا كان سفيها شرعاً فيعيّن على امواله ومنه ميراثه ولي شرعي.
٦- إذا لم يوص بالصلاة والصوم، فلايجب قضاؤهما إلّا على الولد الاكبر اذا كان عليه قضاء من الصلاة والصيام.
نعم، يجب إخراج قيمة الحجة الواجبة- لوكانت عليه- من اصل التركة واستنابة من يحج عنه اوصى بذلك، او لم يوص.
٧- يجوز لك ولغيرك التصرف في التركة وبرضا باقي الورثة إن استلزم تصرفاً زائداً كالبناء، وإلّا يجوز لك السكن بحصتك من الميراث ان اتسع لذلك ويجوز التصرف المذكور لاخيك الاصغر ولا علاقة له بالوصية.
٨- لا يجوز إجبار الاخ الاصغر، وإن كان قاصراً شرعاً وغير راشد في التصرف بامواله لايجوز تصرفه في امواله إلّا بقيم شرعي لذلك وإن لم يمكن وجب عليكم المحافظة على أمواله، ولايجوز حمله على التنازل عنها وهو مخالف لمصلحته.
٩- لا يمضي من وصايا الموصي في امواله إلا الثلث لو لم يكن فيه فساد، او مخالفة شرعية. ومع تعدد الوصايا وعدم إتساع الثلث لها بعد اخراج الديون ومنها الحج الواجب تقسط على الثلث بالنسبة كما بيّنا في المسألة الأولى.
هذا كله مع ثبوت الوصية شرعاً، او إقرار الورثة بها.
سؤال (١١٠٥): توفي والدي- إلى رحمة الله الواسعة- قبل اكثر من سنة، ولم يترك لنا ميراثاً إلّا الدار التي كنا نسكنها، ووالدتنا- حفظها الله- هي التي تسكن الدار الآن، فكم تستحق الوالدة؟ وكم يستحق كل منا