الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢٦ - الحدود والديات والقصاص
فهل يحتاجون في البيع إلى إذن الحاكم الشرعي، وإذا كان لابد من الإذن فهل تأذنون لهم بالبيع وتسديد المبلغ علماً ان الجد للأب متوفى وان اهل المقتول يهددون الورثة يومياً؟
الجواب: بيع البيت والارض في مفروض السؤال لغرض أداء الدية لايحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.
سؤال (١١٦٦): إمرأة حامل ذهبت إلى القابلة فحقنتها ابرة لإسقاط الجنين وبموافقة زوجها:
١- فهل توجد دية؟
٢- ما مقدارها؟
٣- على من تقع؟
٤- لمن تدفع؟
الجواب:
١- نعم، الدية ثابتة لأنه إسقاط، وهو محرم يجب الإستغفار والتوبة منه.
٢- مقدارها تابع لنوع الحمل المسقط، وهو مذكور في الرسالة العملية.
٣- تقع الدية في الفرض المذكور على القابلة، لأنها المباشرة بالإسقاط.
٤- تدفع الدية إلى والدي الجنين، إلا أن يعفوا عنها.
سؤال (١١٦٧): تعرض أخي إلى حادث سيارة غير متعمد وتوفي على أثر الحادث علماً ان أخي له من الأطفال (ستة بنات، وولد واحد) وكلهم لم يبلغوا سن الرشد وأن سائق السيارة حي يرزق.
نرجوا من سماحتكم الإجابة على الأسئلة التالية لكي نتبرأ من ذمته