الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٤ - مسائل في أحكام الشباب
يترتب عليه احكام الاسلام ظاهراً.
سؤال (٨٧٤): إذا تزوج المسلم غير المسلمة، وقد اشترطت الزوجة على زوجها بأن لها الحق بأن تربي أولادها- أو بعض أولادها- على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي، هل يبطل الشرط، أو يبطل العقد؟ باعتبار أن هذا الشرط محرم، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية؟
٧- هذا الشرط باطل، ولايبطل العقد، فالعقد صحيح دون الشرط.
سؤال (٨٧٥): شخص مسيحي متزوج من مسيحية، أسلم رسمياً هو وزوجته، ثم طلقها طبق الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك عاود واعتنق الدين المسيحي، فهل يحكم بارتداده، علماً أنه لو بقي على دينه المسيحي لما استطاع أن يطلق زوجته للتعقيدات التي يواجهها طالب الطلاق في الدين المسيحي؟
٨- يحكم بإرتداده ظاهراً.
سؤال (٨٧٦): إذا أسلم شخص رسمياً ونطق بالشهادتين، وبعد ذلك وجدناه يتردد لحضور القداديس في الكنائس، فهل هذا دليل على أنه ما زال مسيحياً؟ أو أنه دليل على أنه ارتد عن الإسلام؟ أو أنه لايشكل دليلًا معتبراً للخروج عن الإسلام؟
٩- لايشكل مجرد ذلك دليلًا مالم يعلم ببقائه على ديانته السابقة بقرائن أخرى تفيد العلم بذلك.
سؤال (٨٧٧): إذا حضر شخص غير شيعي لمؤسسة طالباً إعطاءه ورقة تفيد انتسابه للمذهب الجعفري، وحصل لدينا شك بصدقه باعتبار أنه قد