الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - مسائل في الغصب
مسائل في الغصب
سؤال (٣٠٠): لوكان المكلف يملك ماءاً مباحاً فغصب ماءاً آخر ومزجه بالمباح، فهل يحرم التصرف في الممزوج مطلقاً، أم يتصرف بمقدار حصته المباحة؟
الجواب: لايجوز التصرف في الجميع مطلقاً.
سؤال (٣٠١): أنا أعمل كاسباً، أبيع السمك وإن رزقي محدود، وهناك لايخافون الله يأخذون ضريبة بالقوة مني ومن غيري من المؤمنين الكسبة وإن لم أعطهم سوف يقومون بعمل إجرامي، أو محاربتي وقطع رزقي، ما هو رأيكم بالمال الذي أعطيه لهم وماذا يترتب علي من حكم ودعواكم يخلصنا الله من شرهم؟
الجواب: المال الذي يؤخذ منك قهراً وبدون رضاك، وبلا مسوغ شرعي حرام على الآخذ شرعاً. لأنه مال مغصوب ولا شيء عليك.
سؤال (٣٠٢): شخص دفع مالًا لآخر بعنوان الهدية ليصرفه في شؤونه وبعد صرفه تبين أنه مال مغصوب:
هل يرجع المالك على من صرفه، أم على من غصبه فقط؟
الجواب: للمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء، فإذا رجع على من صرفه رجع الأخير على الغاصب.
سؤال (٣٠٣): شخص غصب مال آخر واتجر به، فهل يكون الربح الحاصل منه لمالك المال، أم للغاصب وإنما يضمن أصل المال فقط؟