الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٤ - مسائل في النذر
نفقات كل ذلك من أموال النذور والهدايا والتبرعات التي يقدمها الزوار وغيرهم إلى السيد جدنا رحمه الله تعالى.
ومع هذا يبقى بين أيدينا فائض من الأموال، فهل يجوز لنا أن نستوفي نسبة منها مقابل جهودنا المبذولة في تقديم تلك الخدمات، وإذا كان ذلك جائزاً فما هي النسبة التي يجوز لنا تملكها؟
وهل يجوز أن نستثمر تلك الأموال الفائضة في مشاريع صناعية أو تجارية تحقق أرباحاً ننفقها في موارد البر والخير كإقامة مستوصف طبي لعلاج المرضى من الفقراء والمعوزين وإقامة المجالس الحسينية والشعائر في المناسبات الدينية؟
الجواب: يجوز أن تأخذوا بمقدار المتعارف في مقابل جهودكم وخدماتكم وعملكم، ولايجوز إستثمار الأموال من دون إذن ورضا المتبرعين بذلك.
سؤال (٩٧٥): إذا نذر أن يذبح ذبيحة ويهدي ثوابها إلى العباس (ع)، فما حكم الصوف؟ أيهديه إلى جهة المنذور، أو يستعمله في شيء آخر؟
الجواب: يهديه إلى جهة المنذور الذي حدّدها حين النذر.
سؤال (٩٧٦): إذا نذر ذبيحة للإمام الحسين عليه السلام، أو العباس عليه السلام، فهل يجوز للناذر أن يأكل منها، أو يأكلها كاملة؟
الجواب: نعم، يجوز. إذا لم يحدّد بالصرف في جهة ..