الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
أو ماشابه ذلك من قرن الثور، أو حذاء يوضع حول البيت، أو السيارة؟
الجواب: ما ذكر في السؤال، وإن كان معروفاً عند الناس، إلّا أنه لاأصل له في الشريعة المقدسة.
سؤال (٦٩٠): ما رأيكم في تعليق المصاحف على جدران المنازل بعد وضعه بكيس خاص لغرض التبرك؟
الجواب: لايجوز تعليق المصاحف اذا كان هتكاً له بنظر العرف.
سؤال (٦٩١): الأموال التي تجمع من الركاب المسافرين بعنوان صدقة السفر، هل ينطبق عليها الصدقة من حين دفعها رغم أن جامع تلك الصدقات في الباص لايعد فقيراً ولا وكيلًا للفقراء؟
الجواب: لاتعد صدقة إلا حين قبضها من الفقير، أو وكيله، ولايعتبر في الصدقة المستحبة صرفها على الفقير.
سؤال (٦٩٢): هل يجوز استبدال عين الصدقة بأعيان أخرى (أي تحويلها من فئة عشرة دنانير (ورقة واحدة)؟
الجواب: نعم، يجوز قبل قبضها من قبل الفقير.
سؤال (٦٩٣): توزع الصناديق الخيرية على البيوت حصالات لتجميع الصدقات فيها، فلو أودع المكلف نقوداً في تلك الحصالة بعنوان الصدقة، فهل تعد صدقة فعلًا وتعتبر خارجة عن ملكه (فلا يتعلق بها الخمس).
الجواب: تعد صدقة فعلًا، واذا كان لله فهي خارجة عن ملكه (فلا يتعلق بها الخمس).
سؤال (٦٩٤): في القانون المدني عندنا إذا أخذ الشخص شخصاً آخر