الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٩ - مسائل في النكاح المنقطع(المتعة)
مسائل في النكاح المنقطع (المتعة)
سؤال (٤٩٢): أحد الأشخاص عقد عقداً منقطعاً على فتاة باكر بدون دخول لمدة سنة وبعد شهر، أو أكثر تقدم للزواج إليها شخصٌ آخر فخطبها وتزوج منها ولم تستطع القول أنها متزوجة وفي ذمة زوج وإن كان منقطعاً لأن مصيرها القتل كما هو واضح في العرف العشائري ولم يقبل الزوج الأول بهبة المدة، ففي مفروض ال:
١- هل يجب عليها الإبلاغ وإن تعرضت للقتل؟
الجواب: عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة.
٢- هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟
الجواب: نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.
٣- هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟
الجواب: نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.
٤- ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟
الجواب: على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.
٥- إذا كانت غير عالمة بحرمة ذلك، هل يجب على الزوج الأول إخبارها، أو إخبار زوجها؟