الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٩ - مسائل في أحكام الزنا
مسائل في أحكام الزنا
سؤال (٨٦١): هناك رجل غير متزوج زنى قسراً بامرأة متزوجة فما هي العقوبة التي تترتب عليه، وهل يجوز قتله؟
الجواب: لايجوز لغير الحاكم الشرعي إقامة الحد.
سؤال (٨٦٢): هناك امرأة ذات بعل زنت فكان من هذا العمل طفل كبر فيما بعد وهذا الطفل لايعلم هو نتاج هذا العمل ثم أن الإمرأة (أم الطفل) تابت إلى الله عزوجل من عملها وبعد مدة توفت، الآن الوالد الحقيقي لهذا الطفل (الزاني) يريد أن يتوب من عمله وكان آنذاك غير متزوج فماذا عليه أن يفعل؟ علماً بأن الطفل لايعلم أن أباه الحقيقي هو هذا الشخص بل كل علمه أنه ابن شرعي من زوج الامرأة والزوج الحقيقي أيضاً لايعلم بأن هذا الطفل ليس منه، هل يجب إخبار الطفل بذلك؟ هل إذا تابت الأم الأثر الشرعي للزنا ينمحي من الطفل؟
الجواب: إذا لم يعلم أن الطفل للزاني، أو للزوج كما في مفروض السؤال، فهو ملحق بالزوج لا بالزاني ولا يجوز اخبار الطفل بذلك ولا اخبار الزوج ولا غيره ولا بد من التستر.
سؤال (٨٦٣): لو زنى الرجل بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدة الغير ثم حملت فتزوج بها، ما حكم الولد هنا، فهل هو ولد زنا، أو يسمى شيئاً آخر؟ وهل تلحق به أحكام ولد الزنا من حيث اجتهاده، أو أي شيء آخر؟
الجواب: الولد المذكور ولده حقيقة ويترتب عليه جميع أحكام ولده،