الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٤ - مسائل في الوقف
فيه الأولاد، وأولادهم واما مع التقييد بها فالطبقة الاولى مقدمة على الطبقة الثانية وهكذا.
ثالثاً: ذكر الواقف السكنى وذكر العبارة مطلقة (وقفاً ذرياً)، فهل يجوز للموقوف عليهم وهم الذرية السكنى ولو بالتراضي فيما بينهم؟
الجواب: يجوز ذلك.
رابعاً: بما أن الذرية أصبح عددها كبيراً هل يمكن للبعض أن يدفع مالًا للبعض الآخر لكي يتنازل عن حقه بحيث لايحق المطالبة فيما بعد للمتنازل ولذريته؟
الجواب: لايحق لبعض الذرية الإستفادة إذا أسقطوا حقهم مقابل مال، ولايشمل الإسقاط لحق ذرية من أسقط حقه.
سؤال (١٠٨١): لدينا أرض موقوفة ليصرف واردها السنوي على ذكرى وفاة سيد المرسلين (ص)، هذه الأرض مؤجرة بمبلغ سنوي يزيد كثيراً عن المصروفات الإعتيادية (أجرة الخطيب وإطعام المستمعين وأجرة العاملين وما يحتاجه المجلس من ماء ومشروبات أخرى) في يوم هذه المناسبة
١- هل يجب التوسع في المصروفات بما يليق بهذه المناسبة، وصرف كامل إيراداتها السنوية لهذه المناسبة؟
٢- وما حدّ التوسع في المصروفات، هل يكون التوسع في المصروفات من قبيل تحسين نوع الطعام وبذل الكثير منه للمستمعين؟ أم بذل أكثر لخطباء أفضل وأعلم؟ أم تمديد زمن هذه الذكرى لأكثرمن يوم وليلة مع إطعام الطعام الإعتيادي وجلب الخطيب المتوسط بالعلم والمعرفة؟