الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٩ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
مسائل في أحكام القرض والبنوك
سؤال (٣٦٣): هل يجوز إيداع الأموال لدى المصارف الأجنبية غير الإسلامية لغرض الإستثمار والفائدة؟
الجواب: لا مانع من إيداعها بقصد الإستثمار، وأما الفائدة فيأخذها بقصد الإستنقاذ.
سؤال (٣٦٤): ما هو حكم من أخذ قرضاً من مصرف أهلي مجاز من قبل الدولة؟
الجواب: لايجوز اخذ القرض مع الفائدة من المصارف الأهلية.
سؤال (٣٦٥): ما حكم التعامل مع البنوك، أو الشركات المختلطة والتي جزء منها حكومية وجزء منها لأفراد مسلمين وجزء منها لشركات غير مسلمة وشركات مسلمة، فمثلًا إذا استلمت فائدة بنكية من أحد البنوك المختلطة كما ذكرت فكيف أتعامل معها؟
الجواب: يجوز الأخذ بالفائدة بعنوان جهول المالك باجازة الحاكم الشرعي او وكيله.
٢: ما حكم الإكتتاب في البنوك، وهل هناك فرق فيجوز الإكتتاب في البنوك الإسلامية، ولايجوز في البنوك الربوية؟
٣: لو قمت بالإكتتاب في أحد البنوك الإسلامية وخصص لي مجموعة من الأسهم، وأعطوني بعد مدة أرباحاً على هذه الأسهم، فهل يجوز التصرف في هذه الأرباح؟