الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٤ - الأطعمة والأشربة
سؤال (٩٣٧): ١- صياد مسلم وصياد من أهل الكتاب اشتركا في إطلاق الرصاص على الحيوان ولم يعلم أن الحيوان مات من طلقة التي أطلقها المسلم، أو الكافر، هل يجوز أكل ذلك الحيوان؟
الجواب: مع الشك كما في مفروض السؤال، لايحل أكل الحيوان.
نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب الوثوق والإطمئنان باستناد الموت إلي طلقة الصياد المسلم حلّ أكله.
٢- صياد مسلم أصاب الطير كالبطة فوقع في الماء، عندما وصل إلى الطير وجده قد مات، ولايعلم هل مات الطير بالطلقة النارية، أو من وقوعه في الماء فغرق، هل يحل أكل ذلك الطير، أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم باستناد موت الطير إلى رمي الصياد المسلم، فلايحلّ أكله كما في مفروض السؤال.
سؤال (٩٣٨): هل يجوز الذبح بسكين جديد إذا كان حديداّ مطلياً بالكروم؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (٩٣٩): ما هو حكم من ذبح الهدي في الحج بسكين قاطعاً بأنها من الحديد، ثم تبين له بعد ذلك أنها من الإستيل، أو الحديد المطلي بالكروم؟ وما هو حكم من ذبح عنهم؟
الجواب: ظهر جوابه.
سؤال (٩٤٠): إذا لم يتوفر الحديد فهل يجوز الذبح بغيره، وهل يكفي عدم توفره في محل الذبح، كما إذا كان في المسلخ في الحج، وكان الحصول