الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٥ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
(قده) بربوية القرض من البنك في صورة اشتراط الزيادة، مع أنه لا يؤمن بملكية الدولة، فأجبتم بأن ربويته لاتتوقف على القول بملكية الدولة، ولكن لم يتضح الوجه في جوابكم، إذ حقيقة القرض هي التمليك على وجه الضمان، فكيف يصح القرض من البنك، أو الموظف مع أنهما لايملكان؟
الجواب: لافرق في حرمة القرض الربوي بين كونه صحيحاً، أو فاسداً.
سؤال (٤٢٧): هناك أشخاص يملكون المال ولايعرفون توظيفة فيعطون مبلغاً من المال لشخص آخر يتاجر به مثال على ذلك يعطون عشرة آلاف دولار أمريكي ويطلبون من الشخص المتاجر (٦٠٠) ألف دينار عراقي شهرياً.
هل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كانت ربوية ما هو المخرج الشرعي لطرفين؟
الجواب: المعاملة المذكورة قرض ربوي. والبديل الشرعي لذلك أن تكون المعاملة بينهما بعنوان المضاربة، بأن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، والربح لهما حسب الإتفاق من النصف، أو الثلث، أو غيرهما.
سؤال (٤٢٨): منظمة خيرية إنسانية أجنبية مجهولة المالك، تقوم بدفع قروض مالية تقدر ب- ٢٣٠٠٠ دولار لتستوفي ١٠٠ دولاراً شهرياً حتى يدفع المقترض ٢٥٠٠٠ دولاراً بفائدة مقدارها ٣٠٠ دولاراً، ما حكم أخذ هذه القروض من هذه المنظمة؟
الجواب: لايجوز أخذ هذه القروض، لأنها قروض ربوية محرمة.
سؤال (٤٢٩): من كان يأخذ الربا جهلًا بالحكم، أو الموضوع ثم علم