الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٩ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
تكون محددة ومعلومة لأن تعيين المدة معتبر في صحة الإجارة.
وأما البنك في خطابه إلى المصدر يعين البضائع ومواصفاتها وأسعارها ووقت تسليمها وشحنها وإرسالها إلى بلد المستورد، وحينئذ فتارة يكون التأخير من قبل المصدر وأخرى يكون من قبل المستورد، فعلى الأول فإن رضى المستورد بالتأخير فهو، وإلّا فله فسخ المعاملة وليس له مطالبته بالمال في مقابل التأخير، وعلى الثاني فالبنك يقوم بإخطار المستورد بتسليم البضائع إلى مدة محددة، وإلّا فالبنك يقوم ببيعها.
سؤال (٣٨٣): لدى المصرف حساب جار لدى البنوك المراسلة والبنوك الأخرى الربوية فما مدى شرعية الفوائد التي تحقق على أرصدة المصرف الدائنة لدى المصارف الخارجية التي يتم إضافتها تلقائياً عند تحققها إلى الأرصدة مع أموال المصرف؟
الجواب: إن كانت البنوك والمصارف الأخرى أجنبية غير إسلامية جاز أخذ الزائد بعنوان الإستنقاذ لا بعنوان الفائدة على القرض وإن كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وكانت حكومية جاز أخذ الزائد بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله ويدفع ثلثه للفقراء، والباقي للمستلم لابعنوان الفائدة على القرض، ومن هنا على المودعين إيداع أموالهم في البنوك بداعي الحفظ لا بداعي القرض، وأما استلام الفائدة فلابد أن يكون بأحد العنوانين المشار إليها أنفاً، وأما إذا كانت البنوك أهلية فلايمكن أخذ الزائد منها بأحد العنوانين المذكورين فإذن ما هو الحل الشرعي لأخذ الفائدة من هذه البنوك؟
والجواب، أنه لاحل له شرعاً إذا كان الإيداع بعنوان القرض، وأما إذا