الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٧ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
ولكن له اعتبار عنده، وحينئذ فإن أخذ البنك فائدة عليه فهو قرض ربوي محرم، ويمكن علاج مشكلة الربا من وجهة النظر الشرعية بطريقتين:
إحداهما، أن يأخذ البنك الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل عند شركات التأمين وغيرها من الأعمال التي يقوم البنك بها إذ لايجب على البنك القيام بها مجاناً.
وثانتيهما، أن يأخذ الفائدة إزاء عملية التوسيط بينه وبين شركات التأمين ويندرج هذا تحت عقد الجعالة.
سؤال (٣٨٠): أسعار الذهب والفضة غير ثابتة، وإنما تتغير باستمرار صعوداً ونزولًا، فهل بالإمكان بيع الذهب والفضة بالآجل وبسعر يتفق عليه في وقته؟
الجواب: لا بأس ببيع الذهب والفضة بالعاجل والآجل بالنقود الرائجة في الأسواق المالية، كما يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس، والمعتبر فيه التقابض في المجلس، وأما مع عدم التقابض فالبيع باطل، ولكن إذا كان بينهما تراض يجوز تصرف كل منهما في مال الآخر. وأما التساوي في الكمية فهو غير معتبر، وإنما هو معتبر في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة.
سؤال (٣٨١): تقدم شخص إلى المصرف بطلب تحويل شراء مشتقات نفطية لتجهيز محطة وقود عائدة له، وحيث إن المصرف وفق نظام المرابحة يجب أن يشتري البضاعة أولًا، ثم يقوم ببيعها للزبون وبما أن الدولة لاتبيع المشتقات النفطية إلّا لأصحاب محطات التعبئة فمن غير الممكن شراؤها من الدولة من طرف المصرف، فكيف تكون صيغة تمويل ممثل هذه الطلبات، وهل يتم توكيل الشخص،