الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٥ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
الجواب: إذا كان البيت مشتركاً بينك وبين زوجتك كما في مفروض السؤال، كان أداء الدين للبيت عليك وعلى زوجتك أيضاً، ولك أن تطلبها بدفع دين البيت بمقدار حصتها.
سؤال (٣٧٦): تم إفتتاح المصرف وخلال السنة الأولى لم يتم الحصول على الأرباح نتيجة مصاريف التأسيس، هل أموال المساهمين مشمولة بالزكاة والخمس السنوي؟
الجواب: أما الزكاة فلا تجب في أموالهم، و أما الخمس فإن كانت أموالهم مخمسة قبل المساهمة فلايجب الخمس فيها، وإنما يجب على الأرباح إذا حال عليها الحول ولم تصرف في المؤونة. وأما إذا لم تكن مخمسة قبل إفتتاح المصرف فيجب عليهم تخميسها.
سؤال (٣٧٧): هل بالإمكان التعامل في الحسابات المدنية الجارية المكشوفة بشروط إسلامية؟
الجواب: نعم، بإمكان المصرف أن يتعامل فيها بشروط إسلامية وبعلاجات شرعية بدون لزوم محذور الربا:
العلاج الأول: أن على المقترض- أي من أراد الإقتراض من البنك بدون أن يقع في محذور الربا- أن يهب للبنك مالًا لاتقل ماليته عن فائدة إقتراض مبلغ معين ويشترط عليه في ضمن عقد الهبة الإقراض بمبلغ معين فإذا كانت الهبة واقعية فلا يلزم محذور الربا، وأما اشتراط الهبة ضمن عقد الإقراض فهو قرض ربوي محرم.
العلاج الثاني: على المقترض أن يتسلم المال من البنك الحكومي بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو