الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٣ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
وأما في المصارف الأهلية فلايجوز أخذ المال لا بعنوان القرض ولا مجهول المالك بل على الآخذ أن يرجع إلى صاحب المصارف ويتعامل معه للفرار من القرض الربوي بأن يهدي له مبلغاً ويشترط عليه في ضمن عقد الهدية أن يقرضه المبلغ إلى مدة معينة، وبذلك يظهر جواب جميع الأسئلة؟
سؤال (٣٧٢): ١- ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الحكومية في العراق على حسابات التوفير؟
٢- ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف الأهلية في العراق على حسابات التوفير؟
٣- ما حكم الفوائد التي تعطيها المصارف اللبنانية، وهو بلد مسيحي على حسابات التوفير؟
الجواب: يجوز أخذها شريطة عدم اشتراطها حين الإيداع بمعنى عدم المطالبة بها إذا لم يدفعها البنك لسبب، أو آخر. وحينئذ فإذا دفعها يأخذها بعنوان مجهوال المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، ويتصدق بثلثها للفقراء، والثلثان له.
وأما إذا كان البنك أهلياً خالصاً فإن أعطى صاحب البنك الفائدة بعنوان الهدية، أو الهبة برضاه ورغبته فهو، وإلا فلايجوز له المطالبة بها، ولبنان بلد مسلم باعتبار الأكثرية.
سؤال (٣٧٣): أنا جزائري مهاجر في فرنسا، أريد أن استثمر في الجزائر وهذا بقرض اقترضه من بنك فرنسي بفوائد لأنني أريد إن شاء الله العودة إلى بلدي لأنني غير مرتاح على نشأة أولادي في فرنسا، هل يجوز لي ذلك؟