الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٧ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
سؤال (٤٣٣): من كان له دين في ذمة شخص آخر وقد حل وقت أداء الدين ولم يستطع المديون وفاء هذا الدين، فهل يجوز للدائن أن يؤجل هذا الدين بشرط أن يدفع المديون زيادة على أصل الدين؟
الجواب: لايجوز للدائن ذلك، لأنه ربا محرم.
سؤال (٤٣٤): هل يجوز للمديون أن يطلب من الدائن تأجيل الدين بشرط أن يهبه زيادة على أصل الدين بأن يقول أهبك مبلغ كذا إذا أجلت الدين إلى شهر مثلًا؟
الجواب: يجوز أن يشترط المديون تأجيل الدين على الدائن في ضمن عقد الهبة شريطة ان يكون عقد الهبة حقيقياً لا صورياً واما الصيغة التي فرضت في السؤال فهي غير صحيحة.
سؤال (٤٣٥): ابن عمي أخذ مني مبلغ نقدي قبل فترة ولايرضي أن يرجعه لي، والآن حصلت على نقود تعود إلى ابن عمي نفسه لكنه لا يعلم كم مقدارها، فهل أستطيع أن أستقطع نقودي التي بعاتقه دون علمه؟ وإذا لم يكن ممكناً؟
الجواب: في مفروض السؤال، لا مانع.
سؤال (٤٣٦): هل يجوز للدائن في مورد جواز المقاصة أخذ مال المديون قهراً وغيلة لاسترداد دينه، أم تختص المقاصة بما إذا وصل اتفاقاً إلى يده مال لمديون فيقتص منه؟
الجواب: إذا وقع مال الغاصب، أو الممتنع بيد صاحب الحق، جاز أخذه مقاصة إذ ا كان بمقدار ماله.