الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - مسائل في البيع
سؤال (٢٠١): في عام ١٩٨٠ م استبدلت بلدية البصرة بستاناً لها مع قطعة أرض لشخص فاصبح البستان ملكاً صرفاً لهذا الشخص يشاع عن هذا البستان بأنه كان قبل قرنٍ من الزمان لشخص توفي وليس لديه ذرية أوقفه وقفاً حسينياً. علماً أنه لاتوجد أوراق ثبوتية تؤيد هذه الإشاعة لا بالوقف الشيعي ولا السني، البستان الآن معروض للبيع. فهل يجوز شراؤه من هذا الشخص الذي يملكه بأوراق رسمية؟
الجواب: نعم، يجوز شراؤه في مفروض السؤال، ولا أثر لمجرد الشياع طالما لم يثبت شرعاً.
شخص يعمل بالمستحبات وآداب التجارة كالإقالة، ولما باع البضاعة وبعد فترة أرجع المشتري بعض البضاعة وقد نزل سعرها السوقي، فهل ارجعها بسعر شرائها، أم بسعر السوق الفعلي واحصل على أجر وثواب الإقالة في الآخرة؟
الجواب: ترجعها بسعر الشراء.
سؤال (٢٠٢): أحد الأشخاص يقلد أحد المراجع الذي يفتي بحرمة بيع الدولار الأمريكي بيعاً آجلًا فلو أعطى ذلك الشخص مثلًا، عشرة أوراق فئة المائة دولار إلى شخص آخر يقلد من يفتي بجواز بيع الدولار بالآجل بعنوان المضاربة، وهذا الشخص عمل ببيع الآجل طبقاً لفتوى مرجعه الذي يفتي بالجواز. فهل يحق للشخص الأول، صاحب الأوراق أن يأخذ من تلك الأرباح التي اكتسبت عن طريق بيع الدولار بالآجل؟
الجواب: لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي.
سؤال (٢٠٣): الشخص المضارب يعمل وفقاً لفتوى مرجعه، أم طبقاً