الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
مجبور عليها.
العلاج الثالث: إنّ بإمكان البنك أخذ الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل ورواتب الكتاب والموظفين والعاملين والحل الأول والثالث يشمل البنوك والمصارف الحكومية والأهلية معاً ما عدا العلاج الثاني، فإنه مختص بالبنوك الحكومية.
سؤال (٣٧٨): ما مدى جواز ترتيب غرامة مالية على المتعثرين بالدفع، وهل بالإمكان الإفتاء بتقاضي الصندوق هذه الغرامات على أن يسجلها على حساب إيرادات مستحقة وغير مستلمة تدخل حصراً للأرباح التي توزع على أصحاب الأموال من المودعين فقط دون المساهمين، أو كليهما وبذلك لانكون قد تقاضينا تلك الغرامات لحساب المصرف من المتعثرين بالدفع وفي الوقت نفسه وفرنا ضماناً لحقوق أصحاب الودائع التشغيلية؟
الجواب: لايجوز تغريم المتعثرين العاجزين عن دفع ديونهم بالمال بأي شكل من الأشكال، بل لايجوز مطالبتهم بها إذا كانوا متعثرين بمقتضى قوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة). نعم، إذا كانوا متمكنين من دفعها يجوز إجبارهم على الدفع.
سؤال (٣٧٩): التأمين البحري مع الشركات العالمية والمحلية الذي يجري على بضائع الإعتمادات المفتوحة بواسطة المصرف، هل فيه إشكال شرعي؟
الجواب: لا إشكال في مشروعية التأمين شرعاً سواء أكان بحرياً، أم جوياً، أو برياً، لأنه داخل في الهبة المعوضة والمشروطة، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، أنه إذا لم يكن عند التاجر رصيد مالي لدى البنك