الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٨ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
وهل يمكن تبديل نظام المرابحة بنظام المشاركة وما حدود هذه المشاركة؟
الجواب: لهذه المسألة عدة حلول شرعية:
أ- يوكل المصرف صاحب المحطة بشراء المشتقات النفطية من الدولة لصالح المصرف ويدفع ثمن الشراء من مال المصرف ثم يقوم المصرف ببيع تلك المشتقات على صاحب المحطة بسعر السوق، وهوأغلى من سعر الشراء.
ب- أن يقوم صاحب المحطة بشراء المشتقات المذكورة من الدولة بداعي أن يبيعها على المصرف بنفس السعر ثم يشتري منه بالمرابحة، فإن بيع المكيل والموزون قبل القبض إذا كان برأس المال جائز كما أن بيع المصرف تلك المشتقات على بائعها قبل القبض جائز وإن كان بالمرابحة.
ج- أن يشتري صاحب المحطة تلك المشتقات من الدولة، ولكنه يأمر المصرف بدفع ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل المصرف ذلك وانقد ثمنها حصلت الشركة بينهما في المشتقات المذكورة.
سؤال (٣٨٢): هل يجب أن يكون احتساب المدة في اعتماد المرابحة مقدماً وكيف تتم معالجة الحالة إذا لم يتم إنجاز المعاملة في الوقت المطلوب من قبل الزبون، وهل يتم التمديد، أو تكون المدة مفتوحة لحين وصول مستندات الشحن؟
الجواب: فتح الإعتماد إما أن يكون بنحو الجعالة، أو يكون بنحو الإجارة فإن كان فتح الإعتماد بين المستورد والبنك بالنحو الأول، فالمدة مفتوحة كما أن لهما تحديد هذه المدة، وإن كان بالنحو الثاني فالمدة لابد أن