الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - في مسائل النكاح
الجواب: مع عدم الدخول بها لاتحرم عليه اذا كان جاهلًا بالحرمة واما اذا كان عالمأً بها فتحرم مؤبدأً بمجرد العقد.
سؤال (٤٤٧): هل تحتاج هبة المدة في الزواج المنقطع إلى التلفظ بها أم تكفي النية في ذلك؟
الجواب: لاتكفي النية في ذلك، بل لابد من إبرازها بلفظ، أو بفعل يدل على المقصود.
سؤال (٤٤٨): هل تجوز الخطبة على خطبة الأخ المؤمن، وهل يختلف ذلك قبل الموافقة على الأول، أو في الأثناء؟
الجواب: لاينبغي ذلك، إلّا بعد عدم الموافقة على الأول.
سؤال (٤٤٩): المسلمون الذين يتزوجون زواجاً مدنياً دون إتيان صيغة العقد من إيجاب وقبول، أو المسلمة التي تتزوج غير مسلم زواجاً مدنياً، هل يعد زواجاً صحيحاً؟ هل يكون أبناؤهم أولاد زنا؟
الجواب: الزواج باطل في الفرضين المذكورين واولادهم اولاد حلال اذا كانوا جاهلين بالمسالة.
سؤال (٤٥٠): فتاة طلقت أمها وهجرها أبوها وهو رجل شارب خمر، وتزوج من امرأة أخرى ولم يعد يسأل عن أولاده وابنته، ولايصرف عليهم وانقطع عنهم ولم يتدخل بشؤونهم ولم يزرهم، أو يتصل بهم، أو يسأل عنهم حتى تزوجت الفتاة بدون أخباره حيث انه لاعلاقة له بهم. فهل زواجها صحيح؟
الجواب: إذا كان المراد من الهجر إعطاء الأب الإختيار للبنت، حتى