الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٩ - مسائل في النذر
الصلاة، و الصيام المستحبتين كركعتي الصلاة في المسجد الحرام، أو مسجد النبي (ص)، أو في مشاهد الأئمة الأطهار (ع)، أو ينذر بإهداء ثوابهما إليه.
سؤال (٩٥٨): أنا امرأة عليّ نذر لأربعين الإمام الحسين عليه السلام أسلمه لأحد المآتم، حيث سلمت النذر إلى أخي لإيصاله إلى الموكل بإستلام نذور ذلك المأتم والمخول شرعاً في ذلك. وبعدها اتضح لي أن أخي قد تصرف في المبلغ بغير وجهته.
فهل برأت ذمتي من النذر، أم لا؟ وهل فرغت ذمتي بمجرد إيصاله إلى أخي؟
الجواب: في مفروض السؤال، أخوك ضامن للمبلغ، وذمتك مشغولة بالنذر.
سؤال (٩٥٩): ما هو رأي سماحتكم في قول الناذر: ( (لله عليّ نذر ...))، بحيث يجعل كلمة نذر في الصيغة فهل ينعقد بها النذر؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا قصد الناذر بكلمة نذر عملًا معيناً وفعلًا خاصاً أنعقد النذر، وإن لم يقصد بها شيئاً آخر لم ينعقد النذر.
سؤال (٩٦٠): لو نذر شخص إعطاء مبلغ من المال للفقراء لو حصل كذا، وبعد حصوله لم يعلم أنه نذره للفقراء، أو للسادة الفقراء، فهل يعطيه للسادة الفقراء، أو عليه تعيينه بالقرعة؟
الجواب: يعطيه لفقراء السادة.
سؤال (٩٦١): مرضت في طفولتي بداءٍ معقّد وعندها نذرت جدتي إذا