الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤١ - مسائل في النذر
عليه السلام عليّ إن صار كذا لأفعلن كذا))، من باب استحباب الوفاء بالوعد؟
الجواب: نعم، لابأس بذلك، وبقصد الاستحباب.
سؤال (٩٦٥): هل ثبت لديكم كراهة إيقاع النذر في الأصل؟
الجواب: يكره إلزام النفس بالنذر لمن يحتمل عدم الوفاء به.
سؤال (٩٦٦): تعوّدت أن أطبخ مما رزقني الله في العاشر من محرم على حبّ أبي عبدالله الحسين عليه السلام من كل عام وفي هذه السنة مررت بضائقة مالية فلم أف بنذري، فهل يجب عليّ أن أقترض بعض المال لأفي بنذري الآن، أو إضاعفه السنة القادمة؟
الجواب: لا شيء عليك في مفروض السؤال.
سؤال (٩٦٧): شخص حلف ونذر وعاهد الله تعالى على ترك أمر مرجوح مطلقاً وبعد مدة صار ارتكاب هذا الشيء المرجوح علاجاً من مرض ألمّ به لكن لم ينحصر العلاج به بل يوجد خيارات أخرى، فهل يجوز له ارتكاب مالتزم بتركه؟
الجواب: لاتجوز المخالفة في مفروض السؤال.
سؤال (٩٦٨): ما حكم من نذر شيئاً، ونسي ما هو؟
الجواب: إذا كان نذره محدداً بوقت معين ونسيه إنحل نذره ولا شيء عليه، وإلّا فعليه الوفاء بنذره متى ما تذكر ولو إجمالًا مردداً بين أمرين، أو أمور.
سؤال (٩٦٩): إذا شككت فيما أنني نذرت فعل شيء، أم لم أنذر،