الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٤ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الماضي مثل أرجعتك وما شابه؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.
سؤال (٥٦٦): امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر- وقد تصل سنة- وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟
الجواب: إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.
سؤال (٥٦٧): إذا طلق العامي زوجته الشيعية، وهي في حالة الحيض صح على مذهبه، لكنه لو استبصر في أثناء عدتها. هل يحكم ببطلان الطلاق من رأس أم تحسب عليه طلقة واحدة؟
الجواب: لايحكم ببطلان الطلاق.
سؤال (٥٦٨): امرأة سجن زوجها لسنوات (١٠- ١٥) سنة وتريد الطلاق منه.
١- هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟
٢- هل عليها عدة؟
الجواب: إذا كان الزوج باذلًا للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره