الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلًا أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟
الجواب: إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها.
وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول.
فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.
سؤال (٥٦٤): شخص يعاني العنن قام بعملية جراحية وضع له آلة داخل القضيب بحيث تجعله منتصباً مما يمكنه من الدخول، فتزوج ودخل بزوجته، هل يثبت لها حق الفسخ باعتبار العنن؟ وعلى فرض عدم الفسخ، هل الدخول بزوجته يعتبر دخولًا وإثارة لها بغير بدن الزوج في حالته هذه؟
الجواب: نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.
سؤال (٥٦٥): لو قال الزوج لزوجته أثناء العدة الرجعية، إنني أريد الرجوع، قاصداً بذلك الرجوع. فهل ترجع، أم لابد من التعبير بصيغة