الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - مسائل في المهر
الجواب: في مفروض السؤال، لا مانع من الزواج بالمرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها وان كانت لها علاقة غير مشروعة بالرجل قبل طلاقها.
مسائل في المهر
سؤال (٤٨٤): أخي تقدم لخطبة فتاة وقد عقد عليها وقدم لها حلقة ذهب للخطوبة ومهراً ٢٥ ألف ريال وخمسة آلاف ريال بدل شروط وطلبات، وعند إقتراب موعد الزواج قدم لأهلها ١٥ ألف ريال للضيفة ومصارف حفل الزواج، وقبل أسبوع من موعد الزواج توفي أخي.
فما هو الحق الذي يسترجع للمرحوم من المذكور أعلاه علماً بأن أخي عاشر زوجته في أيام الخطوبة، وحملت منه وأنزل الجنين لكونه ميتاً في الشهر الأول من الحمل؟
الجواب: في مفروض السؤال، للزوجه المهر كاملًا، وكذلك حلقة الذهب وغيرها.
والزوجه ترث الربع من غير الأرض.
سؤال (٤٨٥): رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟
الجواب: إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.
سؤال (٤٨٦): ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة