الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٠ - مسائل في المضاربة
وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.
سؤال (٣٢١): اتفق شخصان على أن يسلم الأول للطرف الثاني مبلغاً من المال يعمل به مع تعهد من الطرف الثاني بضمان رأس المال، أو بطلب من قبل الطرف الأول على أن يدفع الطرف الثاني مبلغاً مقطوعاً شهرياً، فما حكم هذه المعاملة علماً أنها بصورة المضاربة إلا أنها فاقدة لبعض شرائطها؟
الجواب: هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة.
وتصح بعنوان التراضي بينهما.
سؤال (٣٢٢): أعطيت مالًا لصديق لغرض المتاجرة دون تحديد مبلغ الربح وأعطاه إلى جماعة يعملون في محطات البنزين ودون تحديد نسبة المضاربة ولكن علمت منه بعد حين أنهم قد حددوا نسبة المضاربة ولكني لا أعرف كم هي، ما هو حكم العمل والمال والربح؟
الجواب: إذا كان التراضي بينك وبين هؤلاء الجماعة موجوداً في تحديد المبلغ، أو أي مبلغ يدفعونه لك جاز وحينئذ فلا باس بالعمل والمال والربح.
سؤال (٣٢٣): شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟
الجواب: إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.