الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - في أحكام العمل
التصريف، يعني بيع وشراء بين العملات، هل هذا يجوز؟
الجواب: نعم، يجوز في مفروض السؤال.
سؤال (١٨٥): ما حكم (مساومة) البائع، حين شراء القرآن الكريم؟
الجواب: لا بأس بها.
سؤال (١٨٦): أعمل محاسب في شركة تجارية، وبحكم عملي أقوم بتأجير سيارات لنقل البضائع من الشركة إلى جهات مستفيدة وفي ضوء ذلك يقوم أصحاب السيارات بإعطائي مبلغاً من المال دون تحديد بعنوان إكرامية لحثي على تكرار تأجير سياراتهم، ما حكم هذا المبلغ المعطى لي؟
الجواب: لا بأس به.
سؤال (١٨٧): أحد الأشخاص اتفق مع صاحب بيت على أن يبيعه البيت من خلال قرض من بنك الإسكان وقام هذا الشخص بالمعاملات الرسمية التي يستلزمها للحصول على القرض (هذه المعاملات تحتاج إلى وعد بالبيع من المالك) وقد تكلف بذلك مقداراً من المال، ولما صار مال القرض مقدوراً على تسلمه من البنك امتنع صاحب البيت عن إتمام البيع:
١- هل يجوز له ذلك؟
الجواب: في مفروض السؤال، وعد صاحب البيت بيع داره له، ثم ندم ولم يف بوعده، وليس عليه شيء.
٢- وهل من حق الآخر المطالبة بما تكلفه لإتمام المعاملة البنكية بعد أن كان هو السبب في ذلك، أي هل تجري قاعدة التسبيب في حق المالك؟
الجواب: ليس من حقه ذلك.