الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٤ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
السؤال الرابع- وقع في حوزتي أحد الطيور وصرفت عليه من إطعام ومكان أكثر من ثمنه فهل يحق لي- إن جاء صاحبه- أن أطالبه بثمن ما صرفت، وإن رفض هل يحق لي أن امتنع من إعطائه الطائر؟
الجواب: ١- إذا علم كونها للغير لايجوز إصطيادها والا فلا مانع منه.
٢- الطيور العائدة للغير لايجوز التصرف فيها إلا مع العلم برضا مالكها. أما مع كونها طليقة فلايجب عليك دفع الموت عنها، وإن كان يجوز لك إصطيادها وبيعها بعد ذلك.
٣- لايمكن التصرف فيها، إلا إذا علم من قرائن إعراض صاحبها عنها.
٤- لايجوز مطالبة صاحب الطير بثمن ما صرفته.
: ما هي (صلة الرحم) ومن هو الأرحام الواجب صلتهم؟ وما هو المقدار الواجب في التواصل معهم؟
الجواب: صلة الرحم واجبة على المسلم، وقطيعتها محرمة.
وأما تحديد الأرحام الواجب صلتهم فهو بيد العرف وليس من قبل الشرع تحديد.
وأما المقدار الواجب فهو أيضاً عرفي، بحيث لايصدق بنظر العرف القطيعة.
سؤال (٨٥٠): هل يجوز للمؤسسات الإجتماعية التي تجمع تبرعات لصرفها على المحتاجين والفقراء أن تتاجر بهذه الأموال على أن تعود أرباحها للفقراء والمحتاجين؟
الجواب: لايجوز لها ذلك، إلّا برضا المتبرعين.