الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٣ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
ا- هل تكريم العاملين في المهرجان بالإستفادة من الأموال التي يدفعها المعقون فيه إشكال؟
٢- بعد تغطية جميع المصاريف المطلوبة، هل يجوز للجهة المنظمة أن تستفيد من المبالغ المتبقية مما دفعه المعقون بأن تضيفها لرصيدها لتستفيد منه في نشاطاتها، سيما إذا كانت الجهة تطوعية تحمل على عاتقها تعليم أحكام الدين والعقيدة وسيرة أهل البيت (ع)، أم أنه يجب عليها أن تتصرف بشكل آخر في شأن هذه الأموال؟
الجواب: ١- لا إشكال مع علم صاحب المال ورضاه بذلك.
٢- إذا كان بناء الدافع للمال على صرف جميع ما يدفعه فلايجوز الإستفادة من الأموال فيما ذكر، ويجب ردّ الزائد إليه.
نعم، لو علم رضا أصحاب الأموال في التصرفات الزائدة، فلابأس بها.
سؤال (٨٤٩): تأتي على بيتنا بعض الطيور مثل الحمام والعصافير (طيور الزينة) وقد اصطادها في بعض الأحيان ولكن لا أعرف صاحبها فلربما جاءت من منطقة غير منطقتنا لقدرتها على الطيران ...
السؤال الأول- ما حكم اصطيادها والتصرف فيها.
السؤال الثاني- إذا لازمت هذه الطيور البيت بحيث لم يصبح لها مكان غيره مع علمي بموتها إن تركتها وعدم رغبتي في إبقائها في المنزل، هل يحق لي بيعها، أو التصرف فيها؟
السؤال الثالث- ما حكم اصطياد طيور الزينة التي يبدو أنها تعيش على مخلفات المنازل بحيث لم يعد يعرف صاحبها فأصبحت بمثابة الطيور البرية.