الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٤ - مسائل في البيع
يجري فيها الربا، أي هل يجوز التفاضل في البيع بها، مثلًا (بيع الدينار العراقي في الذمة بدينار عراقي)؟
الجواب: نعم، يجوز التفاضل شريطة أن يكون بيعاً واقعاً لا صورة، وإلّا فهو قرض ربوي.
سؤال (٢٤٦): لدي أموال بالعملة الأجنبية (الدولار) أقوم ببيعها على شخص يمتهن بيع وشراء العملات الأجنبية (الصيرفة) ولكن أبيعها عليه بالآجل (أي لايعطيني ثمنها بالعملة العراقية، بل يبقى عليه هذا المبلغ ديناً في ذمته) ولكن أنا أبيعها عليه بأكثر من سعرها ب- ٢٠ دينار لكل دولار، ما الحكم الشرعي؟
الجواب: لاباس به في مفروض السؤال.
سؤال (٢٤٧): أنا محتاج للقرض، وطلبت ذلك من أحد المؤمنين، فرفض أن يعطيني قرضة حسنة، ولكنه اقترح أن يبيعني عملات (بالدولار، أو اليورو مثلًا) يشتريها بخمسة آلاف ريال ويبيعني إياها بثمانية آلاف ريال، و أرجع المبلغ (الثمانية آلاف) فيما بعد، فهل عمل هذا المؤمن جائز شرعاً؟ وهل يجوز لي هذا الشراء منه إذا كنت مضطراً ومحتاجاً للمال؟
الجواب: في مفروض المسألة، إذا كانا قاصدين للبيع واقعاً جاز، ولا مانع منه.
سؤال (٢٤٨): أنا شخص أودعت في محفظتي مبلغاً من الشركاء للإستثمار لهم في بيع وشراء العملات الأجنبية على أن يعود كل الربح لهم، وكذلك إسترداد المبلغ المودع كاملًا، متى يشاؤون، وهذا تم بعد أن تم التأكد من الطرف المستثمر بأن المبلغ المودع يمكن إسترداده ولكن بعد