الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٥ - مسائل في البيع
التداول في البيع والشراء حدثت الخسارة في العملات؟
فهل يمكن أن أكون أنا المعوض لخسارتهم وأعيد لهم المبلغ كاملًا، أم أعوضهم في المبلغ الذي خسر، أم المكتب الإستثماري يكون هو المعوض؟
الجواب: الظاهر من الإتفاق ملزم بإعادة رأس المال لهم إذا شاؤوا، نعم، إذا كان المكتب الإستثماري ملتزماً لك بمثل ذلك، جاز لك الرجوع عليه بما تخسره لأصحاب المال.
سؤال (٢٤٩): هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟
الجواب: نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.
سؤال (٢٥٠): أبيع الدولار الأمريكي بالدينار العراقي بزيادة عن ما هو موجود في السوق وبالآجل المدة شهر، وعندما يحين موعد التسديد و في أغلب الأحيان يطلب مني المشتري تجديد عقد البيع لمدة شهر آخر، أو أكثر ويعطيني مبلغ (الفرق بين سعر صرف السوق بالزيادة أو النقصان)، وسعر بيعي له؟
الجواب: لايجوز أخذ الزيادة في مقابل تأخير الثمن، وإن كان بعنوان تجديد العقد فا تجدد العقد بيع دين بدين وهو لا يجوز.
سؤال (٢٥١): ما مدى صحة هذه المعاملة:
يتقدم المهندس إلى مالك البناء بخدمته وهي أن يشتري له مواد البناء من إحدى الجهات فيقوم المهندس بالإتصال لتلك الجهة، ويطلب منها إيصال المادة المعينة (طابوق مثلًا) حيث تحتسب تلك الجهة مبلغاً معيناً وليكن (١٠٠ دولار) ولكن المهندس يطلب من الملك (١٢٠ دولاراً)، فهل تعتبر هذه