الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٨ - مسائل في الإرث
٨- ايعني هذا اني لا استطيع ان ابني ما يسترني وعائلتي في ارض حديقة البيت؟ ولا استطيع ان اخذ احد المحلات من العمارة لأقتات منه والعمل فيه على سبيل حصتي؟
كيف تقسم التركة بالتفصيل يرحمكم الله وبالمتر؟ وكيف تكون الأمور حيث والدتي لا تسمح لأخي الاصغر ان يضع تلفاز في غرفته وتعتبره مخالفا للوصية وان هذا يعتبر عزلًا في البيت؟
٩- وهل لأحد الحق ان يأخذ وكالة عامة عن أخي الاصغر ويقوم بإجراءات التنازل عنه دون كامل إرادة ومعرفة من اخي الأصغر؟
١٠- وهل واجب علينا القبول بكل هذا ام تعتبر رغبات اكثر منها وصية؟
الجواب:
١- يخرج الثلث من التركة بعد الديون، ويعطى للبنت من الثلث ويكمل حصتها حتى تساوي مع حصة الذكر.
٢- ليس للزوجة شرعاً في الدار إلّا نصيبها من الميراث في قيمة بناء الدار والعمارة دون الارض إلّا مع رضا الورثة، او يحسب بقاء الام في الدار من الثلث.
٣- .... اما وصيته بان وارد العمارة كلها للام فهي نافذة في الثلث وان كان اكثر منه لم يجز إلّا مع رضا باقي الورثة.
٤- ليست هذه الوصية لازمة للورثة إذا كان الملك زائداً على ثلثه.