الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٦ - في مسائل النكاح
سؤال (٤٥٥): حصل خلاف بين الزوج وزوجته وعند المصالحة اشترطت الزوجة على زوجها بعقد لازم أن لايقترب منها لمدة ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الشرط من جهة مخالفته لمقتضى العقد؟ وهل هو جائز لأن مثل هذه المدة غير مخالفة لمقتضى العقد، ولو خالف الزوج هذا الشرط بناء على صحته، فهل يترتب عليه غير الاثم؟
الجواب: الظاهر، فساد هذا الشرط.
سؤال (٤٥٦): أنا متزوج من امرأة، ولدي منها أولاد بالغون السن الشرعي للتكليف وإن زوجتي هذه قد طلقتها وتزوجت من امرأة أخرى فهل يجوز لأولادي أن ينظروا إلى أم زوجتي الجديدة بدون حجاب على رأسها، وأن يقبلوها وإني قد أصبح لدي أولاد من زوجتي الجديدة وإن أم زوجتي تكون جدة لأولادي، فهل يجوز لأولادي النظر لأم زوجتي بدون حجاب وأن يقبلوها؟
الجواب: لايجوز نظر أولادك من زوجتك ألأولى لأم زوجتك الثانية فيما يحرم نظر الأجنبي إليها. ولايجوز تقبيلهم لها، لأنها ليست من المحارم بالنسبة إليهم، ويجب أن تتحجب منهم.
سؤال (٤٥٧): رجل متزوج رغب بالزواج مرة ثانية من مطلقة تقدم لخطبتها وأثناء الخطبة طلب منها أن تحدثه عن سبب طلاقها من زوجها الأول ولكنها كذبت عليه في سبب طلاقها منه وبعد الخطبة تزوجها، ولكن بعد الزواج عرف بأنها تحمل عدة أمراض علم ببعضها بعد الزواج، وبعضها الآخر علم به بعد أن وضعت حملها منه، من هذه الأمراض.
١- أنها تحمل هرمونات ذكرية بحيث تظهر لها لحية مثل الرجال.