الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٦ - مسائل في الهبة
حتى لا يشاركه فيها أحد من أخوته بعد موت الأب وأجريت الصيغة بصيغة البيع المعروفة كتابة مع تحديد السعر، والأب كان ناوياً للهبة لا للبيع ولكن الإبن كان ناوياً للشراء بموجب عقد البيع وكان ناوياً أيضاً لدفع الثمن؟
الجواب: لا بأس بها، ولكن الأب إذا كان غرضه الهبة، فلايصح له أخذ الثمن من ولده.
سؤال (٣١٣): هل يجوز استرجاع الهدية والعطية والمنحة وما شابه بعد قبولها، وهل يجب على المهدى إليه إرجاعها إذا طلبها صاحبها، أم أنها دخلت في ملكيته؟
الجواب: إذا لم يكن المهدى إليه من الأرحام، يجوز إرجاع الهدية والعطية والنحلة ما دامت العين المهداة موجودة.
وإذا طلب المهدي الإرجاع فعلى المهدى إليه، إرجاعها.
سؤال (٣١٤): شخص وهب لآخر شيء ما، فهل يجوز له الرجوع في هبته؟
الجواب: ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، وإلا فيجوز.
سؤال (٣١٥): أهديت هدية إلى زوجتي، وهي بعيدة عني أي أنا في النجف وهي في البصرة وقد قبلت الهدية عن طريق التليفون، ولكن قبل أن تستلمها بيدها جاءت سنتي الخمسية، فهل الهدية خرجت من ذمتي وأصبحت في ذمتها، أم هي باقية في ذمتي أقصد هل علي تخميسها، أو لا؟