الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٩ - مسائل في اللقطة
٣- الجواب: لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.
مسائل في اللقطة
سؤال (٢٩٥): هناك موارد يختلط فيها فهم المكلف في الفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة؟
الجواب: اللقطة، بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع عن الإنسان، أو الحيوان الضائع، وله مالك محترم بالفعل، وهو مجهول.
وأما مجهول المالك أعم من اللقطة سواء أكان ضائعاً، أم لا.
سؤال (٢٩٦): ما حكم المال المنسي من صاحبه وهو يتلف في ٤٨ ساعة، مثل اللحم والخضروات.
١- الناسي مسلم. ٢- الناسي غير مسلم. ما حكمه، علماً أني صاحب محل وأتعرض لهذا، وأنا من مقلدي السيد أبوالقاسم الخوئي (قده)؟
الجواب: في مفروض السؤال، يقوّم المال على نفسه بقيمته السوقية، أو يبيعه من آخر كذلك، ويحافظ على الثمن. ولا فرق بين أن يكون الناسي مسلماً، أو لا. نعم، إذا لم يأت الناسي إلى ماله ويئس صاحب المحل منه فإن كان الناسي مسلماً تصدق بماله على الفقراء بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وإن كان غير مسلم جاز له أخذه.
سؤال (٢٩٧): ما هو حكم اللقطة في ديار غير المسلمين مثل أمريكا؟
الجواب: يجوز أخذها إلا إذا علم أنها لمسلم، وحينئذ فإن كانت لها