الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٧ - مسائل في الإجارة
ذلك، فهل يجوز لي أخذ شيء من المحل من باب المقاصة، أو لا؟
الجواب: إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك.
وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.
سؤال (٢٩١): ما هو رأي سماحة المرجع في حالة إستئجاري من قبل شخص لعمل معين فأقوم بجزء من هذا العمل ثم استأجر شخص آخر لتتميم العمل من دون علم المستأجر؟
الجواب: إذا كنت مأذوناً من قبل المستأجر فلا بأس به. وإلا فلايجوز
سؤال (٢٩٢): ما عمل من أخذ عبادات صلاة وصيام إجارة لعدة سنوات ولعدة أشخاص متوفين وبعد مرور الوقت أراد أن يقضيها ولم يعرف عددها والأشخاص الذين يقضي عنهم؟
الجواب: لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع.
كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.