الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٦ - مسائل في الإجارة
سؤال (٢٨٨): ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً؟
الجواب: لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين:
١- عدم حرمة المنتجات.
٢- أن لايكون كاذباً في الترويج.
سؤال (٢٨٩): هناك بعض المقاطعات الواسعة التي يتملكها السعوديون والكويتيون من أبناء العامة فيها فلاحون قدماء تعاقدوا مع هؤلاء المالكين من قبل أكثر من خمسين، أو ستين سنة، وهم الآن مستمرون يعملون كفلاحين في هذه المقاطعات والأراضي الكبيرة على أن له نصف حاصل الثمرة فقط وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أن الدولة تسمح للفلاح بأن يتملك ربع (٢٥%) من هذه المقاطعات، أو الأراضي الكبيرة، والسؤال هو، هل يجوز لهؤلاء الفلاحين أن يتملكوا هذا المقدار الذي تعطيه الدولة من أراضي السعوديين والكويتين؟
الجواب: إذا كان المالكون لهذه الأراضي يرضون هذا التمليك للفلاحين، جاز أخذ الحصة من تلك الأراضي فلا بأس، وإلا فلا.
سؤال (٢٩٠): أعمل في صالون حلاقة ولي أجرة بقدر العمل، وإذا عملت ساعات إضافية أستحق مالًا إضافياً ولكن المشكلة أن صاحب المحل دائماً ينكر حقي في الساعات الإضافية فينكرها من الأصل، و أنا على يقين بكثرة مالي عنده بمقتضى الإتفاق ولكنني يتعذر علي، أو يتعسر إثبات