الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٤ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
إقتراض مبالغ من الجمهور لغرض سدّ العجز في ميزانيتها ويكون هذا الإقتراض عن طريق إصدار سندات مديونية بمدد تتراوح بين ١٢ ٣ شهراً وتحمل هذه السندات سعر فائدة محدد ومثبت عند إصدار تلك السندات ويطلق على هذا النوع من السندات حوالات الخزينة وتباع إلى المصارف العراقية الحكومية والأهلية المختلفة.
السؤال المطروح، هل هذه الحوالات جائزة شرعاً التعامل بها (شراءها) من قبل المصارف الربوية وغير الربوية؟ خصوصاً كما أسلفنا تحمل فائدة سنوية؟
الجواب: السندات المفروضة في السؤال، وثيقة للقرض الربوي المحرم.
سؤال (٤٢٤): ما حكم تشغيل الأموال في الصيرفة وهو أن تعطي صاحب الصيرفة مبلغ من المال ويعطيك عليها أرباح شهرية، علماً أن صاحب الصيرفة هو الذي يحددها وليس صاحب المال؟
الجواب: لاتجوز المعاملة في مفروض السؤال، اذا كان اعطاء المال للصيرفة بعنوان القرض وان كان الاعطاء بعنوان الاتجار به والاستثمار فلا بأس مع التراضي كما هو المفروض.
سؤال (٤٢٥): أفاد سيدنا الخوئي (قده) في المسالة الرابعة من المسائل المستحدثة حرمة الإقتراض من البنك الحكومي مع الزيادة، واعتبره قرضاً ربوياً، فكيف يمكن توجيه ما أفاد رغم التزامه بعدم ملكية الدولة؟
الجواب: القرض الربوي حرام، سواءاً أكان من البنك أم من غيره. ولاتتوقف حرمته على ملكية الدولة.
سؤال (٤٢٦): سبق وأن سألتكم عن الوجه في إفتاء سيد الأساطين