الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٣ - مسائل في الوقف
سؤال (١٠٧٩): توجد وثيقة لمأتم تشير إلى وقف المأتم دون ذكر كونه للرجال، أو النساء، وتوجد وثيقة رسمية أخرى تشير إلى ذلك أيضاً، وأن المأتم ومنذ أن أنشىء وفي حال حياة الواقف كانت تقام فيه جميع الشعائر من قبل الرجال فقط، ثم أقيمت فيه الشعائر للنساء منذ خمسة عشر عاماً تقريباً من دون اعتراض من أحد أيضاً، ثم وجدت ورقة رسمية تشير إلى أن المأتم للنساء، فطلب المتولي وهو من احفاد الواقف تصحيح ما ورد بتلك الورقة وجعل الوقف (المأتم) شاملًا لإقامة الشعائر للرجال والنساء؟
الجواب: في مفروض السؤال، يعمل بالوقفية الأسبق زماناً سواء كانت مطلقة، أو مقيدة بأحد الجنسين، ولايعتد باللاحقة.
سؤال (١٠٨٠): وردت عبارة في وصية لجدي من الأب أن ( (البقشة- تعني الحديقة- والدار الواقعة في منطقة باب ميدان قد جعلتها وقفاً ذرياً لايباع ولايشترى بيد أبنائي الذكور والأناث))، والذي نعرفه من خلال آبائنا أنه قد أوقف الدار والبقشة (الحديقة) في حال حياته وذكرها في الوصية لبيانها حتى لاتدخل في التركة، ونسأل؟
أولًا: ذكر وقفاً ذرياً، فهل تعني هذه العبارة على أن يكون الوقف على أولاده وأولادهم وأولاد أولادهم، وهكذا؟
الجواب: نعم، هذا هو معنى الوقف الذري.
ثانياً: وهل تعني أن تستفيد من الوقف الطبقة الأولى ثم بعد انقراضهم تستفيد الطبقة الثانية، وهكذا. أو تكون الإستفادة مشتركة بين الطبقة السابقة واللاحقة في آن واحد؟
الجواب: الوقف الذري من دون تقييد بالطبقات يشمل الجميع فيشترك