الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٩ - الأطعمة والأشربة
سؤال (٩٢٢): ما حكم بعض الأسماك تموت في شبكة الصياد في البحر قبل خروجها من الماء مثل سمك (الكنعد)؟
الجواب: في مفروض السؤال، حلال أكله.
سؤال (٩٢٣): ما حكم الأسماك التي تستخرج من الانهر والبحيرات بواسطة الشباك ومن ثم توضع في احواض او عربات صغيرة مبطنة بقطعة نايلون او مادة تمنع من تسرب الماء لاجل ان يشتريها المواطن وهي حية وهل تعتبر هذه الأحواض آلة صيد وهل يحل اكل هذه الأسماك؟
الجواب: الشباك آلة الصيد. وأما الأحواض فلاتكون آلة الصيد، وإذا مات السمك فيها فهو ميتة، فلايجوز أكلها.
سؤال (٩٢٤): هل يشترط في النشيش في ماء الشعير ان يكون مسبوقاً بالغليان حتى يحرم ام يكفي ان ينش نتيجة تخزينه بدون غليان؟ وهل العبرة بالغليان بالنار ام يكفي لو غلى بنفسه؟
الجواب: يكفي النشيش في حرمته، ويكفي بحرمته ولو غلى بنفسه.
سؤال (٩٢٥): بعض الكحول مكتوب عليها ٩٠% كحول فهل يجوز إستخدامها؟
الجواب: الكحول طاهر، ولكن يحرم شربها.
سؤال (٩٢٦): إذا تم طبخ لحم من حيوان غيرمذكى وبعد إتمام الطبخ يتم إخراج اللحم من المرق فهل يجوز إستخدام هذا المرق في الأكل؟
الجواب: مع العلم بعدم تذكيته يكون المرق نجساً لايجوز أكله.
نعم، إذا كان اللحم مشكوك التذكية فمرقه حلال.