الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤١ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
للحفظ بدون إشتراط الفائدة بمعنى إلتزامه في نفسه بعدم اشتراطها بحيث إذا لم يدفع البنك الفائدة لم يطالبه بها وحينئذ فاذا دفعها اليه جاز له اخذها بعنوان مجهول المالك، ويدفع ثلثه للفقراء، والثلثان له.
سؤال (٣٦٨): هل يجوز لي أن اقترض مالًا من مصرف أهلي بنية الإستفادة بوضع بيتنا كرهينة محجوز للمصرف، والمصرف يأخذ فوائده مقدماً (علماً المصارف الحكومية لا تعطي قروضاً في الوقت الحاضر)، إذ أمر بظروف صعبة للغاية وإن لم أدبر القرض ساضطر إلى بيع البيت وستتأذى عائلتنا، أما عن طريق القرض سنبعد ذلك الأذى وسنسدد القرض شيئاً فشيئاً، سيدى هل تجوزون لنا ذلك؟
الجواب: إذا كان البنك أهلياً فعلى من يريد الإقتراض أن يهب لصاحب البنك مبلغاً، ويشترط على صاحب البنك في ضمن عقد الهبة أن يقرض له كذا مبلغاً، وحينئذ فلا إشكال.
سؤال (٣٦٩): أنا أريد أن آخذ قرضاً من المال، وهذا المال من بنك أهلي أي شخص معروف الهوية وهذا المال يأخذ منه أرباح منه على أن ندفع المال بشكل شهري علماً أن المال بحاجة إليه، وأيضاً أنا موظف ولدي راتب اتقاضى منه مأكلي ومشربي ولباسي لكن حاجتي إلى هذا المال هو تفكيري بمستقبل عيالي وحاجتهم التي ستكبر معهم واحدة من هذه الحاجات هي أن ليس لدي بيت ملكي والبيت شيء أساسي في الحياة الأسرية؟
الجواب: لايجوز الإقتراض من البنوك الأهلية مع دفع الزائد، فإنه قرض ربوي محرم.