الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
أرادت أن تطلق نفسها بعد تلك الفترة، علماً أن الزوج لايعتقد أنها زوجته الآن بل يعتقد أنها طليقته وأن الأمور قد حسمت بينهم؟
الجواب: لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلّا إذا عزلها عنها.
سؤال (٦١٣): كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: لايترتب عليه أثر شرعي.
سؤال (٦١٤): ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟
وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟
الجواب: نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.
سؤال (٦١٥): رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً.