الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
أطلق في الواقع طلاقاً شرعياً جامعاً لصحة شرائط الطلاق. وهل يحق لها (زوجتي) الزواج من غيري على اعتبار أنها حصلت على قرار بصحة الطلاق من المحاكم الرسمية، وإن فعلت فما حكم هذا الزواج؟
الجواب: لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلًا فلايجوز لزوجتك الزواج.
سؤال (٦١٠): امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟
الجواب: إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملًا.
سؤال (٦١١): في بعض الأحيان يعقد مجلس يكون الحضور فيه بأجمعهم من أهل العلم، فيجري أحد المعممين (الموكل من الزوج) صيغة الطلاق بحضور الطلاب، فيقوم بعض الطلبة بوضع أصابعهم في آذانهم، وفي بعض الأحيان يكون المجلس مختلط فيه من أهل العلم وغيرهم. سواء أكان هذا الفعل فيه إساءة، أو لا. فما هو حكم هذا الفعل بالتفصيل؟
الجواب: لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.
سؤال (٦١٢): زوج طلق خلعياً زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقه)، فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً، ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون أن تطلق نفسها لأسباب معينة، فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة إذا