الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٢ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
هكذا: أنت طالق مبنياً على البذل صح.
سؤال (٦٠٦): امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟
الجواب: إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.
سؤال (٦٠٧): نسمع في دعاوي الطلاق قولًا: أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟
الجواب: الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.
سؤال (٦٠٨): امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟
الجواب: نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً.
وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.
سؤال (٦٠٩): هل تمضون حكم القاضي في الطلاق سيما إنني لم