الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٠ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
سؤال (٦٠٢): إذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً لكراهة الزوجة وبذلها، فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع أن هذا الطلاق لاينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول؟
الجواب: ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.
سؤال (٦٠٣): أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل.
الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟
الجواب: الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط:
١- الفدية.
٢- كراهة الزوجة للزوج.
٣- عدم كراهة الزوج.
٤- حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق.
٥- عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول.
وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول: ( (أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً.