الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٨ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي: ( (زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟
الجواب: الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد: ( (أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلًا))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.
سؤال (٥٩٨): زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها: أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟
الجواب: إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.
سؤال (٥٩٩): امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، و اثناء الحديث كانت تقول له لماذا لاتطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر. قال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك، لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر)، وقد اخذت المرأة بقول زوجها،